قضاء هذه المحكمة جرى على أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء عيب عدم الاختصاص أو الشكل الذي يشوب القرار الإداري ويؤدي إلى إلغائه لا يصلح حتما أساسا للتعويض.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net